( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما
دامت في العدة .
أقول : المراد بالعدة هنا عدة الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل
الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر .
( 28600 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا
قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين
باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو
كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة .
أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ،
وكذا ما يأتي ( 1 ) كما قاله الشيخ وغيره ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه ( 3 ) .
( 28601 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا
قالت ( 1 ) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق
يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب .
هامش
2 - الكافي 6 : 139 / 1 ، والتهذيب 8 : 95 / 322 و 96 / 326 ، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7
من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
( 2 ) راجع التهذيب 8 : 97 / ذيل 328 و 98 / ذيل 330 .
( 3 ) الكافي 6 : 141 / 5 .
3 - الكافي 6 : 140 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فعلت .