تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة . أقول : المراد بالعدة هنا عدة الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر . ( 28600 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة . أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ، وكذا ما يأتي ( 1 ) كما قاله الشيخ وغيره ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) . ( 28601 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا قالت ( 1 ) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطاب .
هامش
2 - الكافي 6 : 139 / 1 ، والتهذيب 8 : 95 / 322 و 96 / 326 ، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب . ( 2 ) راجع التهذيب 8 : 97 / ذيل 328 و 98 / ذيل 330 . ( 3 ) الكافي 6 : 141 / 5 . 3 - الكافي 6 : 140 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فعلت .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 284 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث