ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية ( 3 ) لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .
( 28602 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها
طلاقها ( 1 ) من غير أن يسمى طلاقا الحديث .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
( 28603 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
علي بن الحكم ، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن
أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في
عدة .
( 28604 ) 6 - قال الشيخ : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو كان الامر
إلينا لم نجز إلا طلاق السنة .
( 28605 ) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول
الناس فلا تقية فيه .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 95 / 324 ، والاستبصار 3 : 315 / 1123 .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
( 4 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب .
4 - الفقيه 3 : 338 / 1631 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : وهي تجزي .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
5 - التهذيب 8 : 97 / 329 ، والاستبصار 3 : 317 / 1129 .
6 - التهذيب 8 : 97 / ذيل 329 .
7 - التهذيب 8 : 98 / 330 ، والاستبصار 3 : 318 / 1130 .