لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك
حدا فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه
من قليل أو كثير . الحديث .
( 28615 ) 6 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد ، عن
سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن
يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله
فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع
في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة .
( 28616 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا قالت المرأة لزوجها : جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر
حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ والصدوق كما مر ( 1 ) .
( 28617 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخلع
هامش
6 - التهذيب 8 : 96 / 327 ، والاستبصار 3 : 316 / 1126 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1
من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 141 / 6 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 141 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد .