تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث . ( 28615 ) 6 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة . ( 28616 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قالت المرأة لزوجها : جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة . ورواه الشيخ والصدوق كما مر ( 1 ) . ( 28617 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخلع
هامش
6 - التهذيب 8 : 96 / 327 ، والاستبصار 3 : 316 / 1126 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 141 / 6 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 6 : 141 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد .