( 28595 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن علي بن النعمان ، عن
يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال الخلع إذا
قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطين فراشك من
تكرهه فإذا قالت له هذا حل له ( 1 ) ما أخذ منها .
( 28596 ) 9 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا
يحل خلعها حتى تقول ( 1 ) : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطين
فراشك ، ولأدخلن عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها ،
وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك ( 2 ) قول الله : " فلا جناح
عليهما فيما افتدت به " ( 3 ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه ( 4 ) وهي أملك بنفسها
إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) .
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا .
( 28597 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في
هامش
8 - الفقيه 3 : 338 / 1630 .
( 1 ) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحل له .
9 - تفسير العياشي 1 : 117 / 367 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والله .
( 2 ) في المصدر : وهو .
( 3 ) البقرة 2 : 229 .
( 4 ) في المصدر زيادة : بتطليقة .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 - عقاب الأعمال : 336 - 338 .