تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( 28595 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له ( 1 ) ما أخذ منها . ( 28596 ) 9 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول ( 1 ) : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطين فراشك ، ولأدخلن عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك ( 2 ) قول الله : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ( 3 ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه ( 4 ) وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) . 2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا . ( 28597 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في
هامش
8 - الفقيه 3 : 338 / 1630 . ( 1 ) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحل له . 9 - تفسير العياشي 1 : 117 / 367 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والله . ( 2 ) في المصدر : وهو . ( 3 ) البقرة 2 : 229 . ( 4 ) في المصدر زيادة : بتطليقة . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديثان 1 - عقاب الأعمال : 336 - 338 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث