( 28592 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا
أقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ، وأدخلن
بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول
ذلك ، الحديث .
( 28593 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو
خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه
من غير أن يضربها وحتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا أغتسل لك من
جنابة ، ولأدخلن بيتك من تكره ، ولأوطين فراشك ، ولا أقيم حدود الله
فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
( 28594 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثم ذكر مثل ما
ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقد كان يرخص للنساء فيما
دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ
منها . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
هامش
5 - الكافي 6 : 140 / 2 ، التهذيب 8 : 95 / 323 ، والاستبصار 3 : 315 / 1122 ، وأورد
صدره وذيله في الحديث 4 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 6 : 140 / 4 ، التهذيب 8 : 96 / 325 ، والاستبصار 3 : 316 / 1124 .
7 - الكافي 6 : 141 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 96 / 326 ، والاستبصار 3 : 316 / 1125 .