عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا
قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .
( 28590 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك
أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولاذنن عليك بغير اذنك ،
وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له
ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال ( عليه السلام ) :
يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم ( 2 ) .
( 28591 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلعة التي
تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن
يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولاذنن
في بيتك بغير اذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن
يعلمها حل له ما أخذ منها . الحديث .
هامش
3 - الكافي 6 : 139 / 1 ، التهذيب 8 : 95 / 322 ، والاستبصار 3 : 315 / 1121 ، وأورد ذيله
في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) الفقيه 3 : 338 / 1631 .
4 - الكافي 6 : 140 / 3 ، التهذيب 8 : 95 / 324 ، والاستبصار 3 : 315 / 1123 ، وأورد ذيله
في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .