تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( كتاب الخلع والمباراة ) 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة . ( 28588 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 28589 ) 2 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
هامش
كتاب الخلع والمباراة الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 97 / 328 ، والاستبصار 3 : 316 / 1127 ، وأورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 339 / 1633 . ( 2 ) الكافي 6 : 141 / 6 . 2 - التهذيب 8 : 96 / 327 ، والاستبصار 3 : 316 / 1126 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .