( كتاب الخلع والمباراة )
1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة .
( 28588 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا
مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم
مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
( 28589 ) 2 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
هامش
كتاب الخلع والمباراة
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 97 / 328 ، والاستبصار 3 : 316 / 1127 ، وأورده في الحديث 1 و 3 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 339 / 1633 .
( 2 ) الكافي 6 : 141 / 6 .
2 - التهذيب 8 : 96 / 327 ، والاستبصار 3 : 316 / 1126 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4
من هذه الأبواب .