تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أتستبرئ رحمها بحيضة أخرى تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 2 ) وفي بيع الحيوان ( 3 ) . 55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها . ( 28587 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الخلاف : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . انتهى فتأمل " منه قده " . ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3 ، والحديثين 2 و 5 من الباب 6 ، وفي الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد . ( 3 ) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان . الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 322 / 1566 . ( 1 ) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 278 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث