محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن
محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث
أتستبرئ رحمها بحيضة أخرى تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه
هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 2 ) وفي بيع
الحيوان ( 3 ) .
55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة
والتصريح بها .
( 28587 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في امرأة طلقها زوجها
ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن
منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا علم الله
الصحة منها .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الخلاف : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من
الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على
قولين ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . انتهى فتأمل " منه قده " .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3 ، والحديثين 2 و 5 من الباب 6 ، وفي الأبواب 10
و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد .
( 3 ) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .
الباب 55
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 322 / 1566 .
( 1 ) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .