53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن ، وان كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما .
( 28584 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتمتعة ( 1 ) خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط
خمسة وأربعون ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 28585 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك
المتعة عليها مثل ما على الأمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة ( 1 ) .
54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند
سبيها وعند بيعها وتفصيل أحكام الاستبراء
وعدد الإماء .
( 28586 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
الباب 53
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 458 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة .
( 1 ) في المصدر : المتعة .
( 2 ) التهذيب 8 : 165 / 574 .
2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه
الأبواب .
ويأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 54
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 473 / 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 2
من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء .