تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما . ( 28584 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدة المتمتعة ( 1 ) خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 28585 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة ( 1 ) . 54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها وتفصيل أحكام الاستبراء وعدد الإماء . ( 28586 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
الباب 53 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 458 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة . ( 1 ) في المصدر : المتعة . ( 2 ) التهذيب 8 : 165 / 574 . 2 - تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب . ويأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 54 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 473 / 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء .