ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
صفوان بن يحيى مثله .
( 28582 ) 3 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن
هلال عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن
يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات
عنها خمسة وأربعون يوما .
أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما
تقدم ( 1 ) .
( 28583 ) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن
عبيد الله ( 1 ) بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما
عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما .
أقول : حمله الشيخ على الأمة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها
نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن أم ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له
ومخالفته للاحتياط ( 2 ) فالأقرب حمله على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك
عموما وخصوصا ( 3 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 296 / 1408 .
3 - التهذيب 8 : 157 / 546 ، والاستبصار 3 : 351 / 1253 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
4 - التهذيب 8 : 158 / 547 ، والاستبصار 3 : 351 / 1254 .
( 1 ) في الاستبصار : عبد الله .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 42 من هذا الأبواب .
( 3 ) تقدم في البابين 30 و 42 من هذه الأبواب .