52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر
وعشرا حرة كانت أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى
الحرة خاصة الحداد .
( 28580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها
زوجها ، هل عليها العدة ( 1 ) ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت
أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت :
فتحد ؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا
كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا
تحد .
( 28581 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما عدة المتعة إذا
مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا
زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و ( 1 ) على أي
وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ،
وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك
المتعة عليها مثل ما على الأمة .
هامش
الباب 52
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 157 / 544 ، والاستبصار 3 : 350 / 1251 ، والفقيه 3 : 296 / 1407 ،
وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة .
( 1 ) في نسخة : عدة ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 8 : 157 / 545 ، والاستبصار 3 : 350 / 1252 .
( 1 ) في المصدر : أو .