تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد . ( 28580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدة ( 1 ) ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد . ( 28581 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و ( 1 ) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة .
هامش
الباب 52 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 157 / 544 ، والاستبصار 3 : 350 / 1251 ، والفقيه 3 : 296 / 1407 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة . ( 1 ) في نسخة : عدة ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 8 : 157 / 545 ، والاستبصار 3 : 350 / 1252 . ( 1 ) في المصدر : أو .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 275 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث