تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة . ورواه الصدوق باسناده عن فضالة ( 2 ) . أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر ( 3 ) ، ذكره الشيخ وغيره ( 4 ) . 51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها . ( 28579 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها . الحديث . ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 351 / 1697 . ( 3 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 4 ) راجع المسالك 2 : 39 . الباب 51 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 483 / 1941 ، والاستبصار 3 : 349 / 1247 ، وأورد تمامه في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 6 : 172 / 8 . ( 2 ) تقدم في الأبواب 30 و 42 و 43 من هذه الأبواب .