بعض عدتها منه ثم
أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة .
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة ( 2 ) .
أقول : هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر ( 3 ) ، ذكره الشيخ وغيره ( 4 ) .
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من
موت سيدها .
( 28579 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود
الرقي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن
عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها .
الحديث .
ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 351 / 1697 .
( 3 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 4 ) راجع المسالك 2 : 39 .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 483 / 1941 ، والاستبصار 3 : 349 / 1247 ، وأورد تمامه في الحديث 7 من
الباب 43 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 6 : 172 / 8 .
( 2 ) تقدم في الأبواب 30 و 42 و 43 من هذه الأبواب .