تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر . ( 28576 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال : خ " فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة . ( 28577 ) 3 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر ( 2 ) ، ذكره الشيخ . ( 28578 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( 1 ) بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت
هامش
2 - التهذيب 8 : 135 / 471 ، والاستبصار 3 : 336 / 1197 . ( 1 ) في نسخة : مهزم " هامش المخطوط " وكذلك التهذيبين . ( 2 ) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 8 : 135 / 469 ، والاستبصار 3 : 335 / 1195 . ( 1 ) في نسخة : الأمة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 8 : 135 / 470 ، والاستبصار 3 : 335 / 1196 . ( 1 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد .