سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل
أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان
نحوه ( 1 ) .
وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن ابن أذينة وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه ( 2 ) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) ، وفي النفاس ( 5 ) وفي
المصاهرة ( 6 ) وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ( 7 ) .
50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة
الحرة وان أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة
( 28575 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل
( وهشام بن سالم جميعا ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة طلقت
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 191 / 692 .
( 2 ) التهذيب 7 : 468 / 1876 ، والاستبصار 3 : 191 / 692 .
( 3 ) الفقيه 3 : 261 / 1245 .
( 4 ) تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس .
( 6 ) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 7 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 50
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 352 / 1685 .
( 1 ) في المصدر : عن هشام بن سالم .