تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه ( 1 ) . وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أذينة وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 4 ) ، وفي النفاس ( 5 ) وفي المصاهرة ( 6 ) وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ( 7 ) . 50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة ( 28575 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ( وهشام بن سالم جميعا ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة طلقت
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 191 / 692 . ( 2 ) التهذيب 7 : 468 / 1876 ، والاستبصار 3 : 191 / 692 . ( 3 ) الفقيه 3 : 261 / 1245 . ( 4 ) تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس . ( 6 ) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 7 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 50 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 352 / 1685 . ( 1 ) في المصدر : عن هشام بن سالم .