طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن
رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ قال : من ساعته إن أحب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ،
عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 28572 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج
أختها وهي في العدة .
( 28573 ) 5 - وعنه ، عن المثنى ، عن زرارة ، وعن عبد الكريم ، عن أبي
بصير وعن المفضل بن صالح ، عن أبي أسامة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها
رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم
يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس .
( 28574 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبن عمير ، عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 287 / 1210 ، والاستبصار 3 : 171 / 623 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 310 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 311 .
( 1 ) في نسخة : ومحمد بن مسلم ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) تقدم في الأبواب 24 - 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 وفي الباب 44 من أبواب المتعة .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 474 / 1901 و 489 / 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .