تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ قال : من ساعته إن أحب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 28572 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة . ( 28573 ) 5 - وعنه ، عن المثنى ، عن زرارة ، وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير وعن المفضل بن صالح ، عن أبي أسامة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . 49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس . ( 28574 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبن عمير ، عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 287 / 1210 ، والاستبصار 3 : 171 / 623 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 310 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 311 . ( 1 ) في نسخة : ومحمد بن مسلم ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) تقدم في الأبواب 24 - 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 وفي الباب 44 من أبواب المتعة . الباب 49 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 474 / 1901 و 489 / 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث