ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى
تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة
من الطلاق البائن ومن الوفاة .
( 28569 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب
أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه
وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28570 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأة أو
اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها
ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها .
( 28571 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة .
( 1 ) التهذيب * : 137 / 477 .
2 - الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، والاستبصار 3 : 169 / 619 ، وأورد
ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في المصدر : امرأته .
3 - الكافي 5 : 432 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .