تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة . ( 28569 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28570 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها . ( 28571 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة . ( 1 ) التهذيب * : 137 / 477 . 2 - الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، والاستبصار 3 : 169 / 619 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) في المصدر : امرأته . 3 - الكافي 5 : 432 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .