47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
ان يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائبا
صبر تسعة أشهر .
( 28566 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن ، متى يجوز
له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر وفيها أجلان : فساد الحيض وفساد
الحمل .
( 28567 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وعن رجل جمع أربع
نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق ؟ قال :
لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تعتد مثل عدتها ، وإن كان التي طلقها أمة
اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما .
( 28568 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ،
عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل تحته أربع
نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره ( 1 )
هامش
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 80 / 6 ، والتهذيب 8 : 63 / 206 .
2 - التهذيب 8 : 82 / 280 ، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الأبواب .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 / 322 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .