وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن
ابن محبوب ( 2 ) .
46 - باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان
تعتد عدة الحرة المطلقة .
( 28564 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم
وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء
فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 28565 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج
غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 158 / 548 .
الباب 46
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 176 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 91 / 312 .
2 - الكافي 6 : 175 / 2 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .