تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن ابن محبوب ( 2 ) . 46 - باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة . ( 28564 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم ؟ قال : نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 28565 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 158 / 548 . الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 176 / 4 . ( 1 ) التهذيب 8 : 91 / 312 . 2 - الكافي 6 : 175 / 2 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .