تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها ( 2 ) هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا لان أهل الكتاب ( 3 ) مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه ، قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما طلقها قال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها ( 4 ) إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ( 5 ) . ( 28563 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
هامش
( 2 ) في المصدر : فطلقها . ( 3 ) في التهذيب : الكتابين ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في نسخة : مثل عدتها ( هامش المصححة الثانية ) . ( 5 ) التهذيب 7 : 478 / 1918 . 2 - الكافي 6 : 175 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 91 / 311 .