( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها ( 2 ) هل
عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا لان أهل الكتاب ( 3 ) مماليك للامام ،
ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه ، قال : ومن
أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن
يتزوجها ؟ قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن
تسلم ، قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما طلقها قال : إذا أسلمت بعد ما
طلقها فإن عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو
نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى
تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت
له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها
عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في
الطلاق كعدتها ( 4 ) إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات
عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : كمثل عدتها
إذا توفي عنها زوجها ( 5 ) .
( 28563 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن يعقوب السراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصرانية
مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة
أشهر وعشرا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
هامش
( 2 ) في المصدر : فطلقها .
( 3 ) في التهذيب : الكتابين ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في نسخة : مثل عدتها ( هامش المصححة الثانية ) .
( 5 ) التهذيب 7 : 478 / 1918 .
2 - الكافي 6 : 175 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 91 / 311 .