( عليه السلام ) قال : سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها ، قال :
شهر ونصف .
قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله لأنه لا يمتنع أن يكون
ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها .
أقول : يحتمل الحمل على الأمة المتوفى عنها ، وهي في العدة البائنة
وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، والشيخ حمل ما
تضمن أربعة أشهر وعشر على أم الولد ( 3 ) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه
وعمل به على إطلاقه ( 4 ) وكذلك جماعة من علمائنا ( 5 ) ، والأقرب والأحوط
حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم
ما يدل على ذلك أيضا ( 6 ) ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة ( 7 ) وغيرها ( 8 ) .
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها
سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تزوج غيره وحكم
ما لو مات في العدة .
( 28549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 وفي الأحاديث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه
الأبواب .
( 3 ) راجع التهذيب 8 : 152 ذيل حديث 528 .
( 4 ) راجع النهاية : 536 .
( 5 ) راجع شرائع الاسلام 3 : 40 وجواهر الكلام 32 : 314 و 317 .
( 6 ) تقدم في البابين 30 و 31 من هذا الباب .
( 7 ) يأتي في الباب 52 من هذه الأبواب .
( 8 ) يأتي في الأحاديث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 وفي البابين 45 و 51 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6 : 171 / 3 ، والتهذيب 8 : 156 / 540 ، والاستبصار 3 : 349 / 1250 .