فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها
أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام
ثم يطأها بالملك بغير نكاح .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 28541 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28542 ) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب ( 1 ) عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة المملوكة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
( 28543 ) 6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق الأمة ، فقال :
تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عدة الأمة التي يتوفى عنها
زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف .
أقول : ويأتي وجهه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 153 / 531 ، والاستبصار 3 : 348 / 1244 .
4 - الكافي 6 : 171 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 8 : 155 / 539 ، والاستبصار 3 : 349 / 1249 .
5 - التهذيب 8 : 153 / 532 ، والاستبصار 3 : 347 / 1242 .
( 1 ) في الاستبصار : يوسف " هامش المخطوط " .
6 - التهذيب 8 : 154 / 533 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .