عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل يكون ( 1 ) تحته السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى
تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر .
( 28550 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال
في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما
وطأها ، قال : تعتد بحيضتين .
( 28551 ) 3 - قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتد بثلاثة حيض .
( 28552 ) 4 - وبالاسناد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت :
فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر .
قال : وسئل عن رجل قطع ( 1 ) على أمته يصلح له أن يزوجها قبل
أن تعتد ؟ قال : لا ، قلت : كم عدتها ، قال : حيضة أو اثنتان .
( 28553 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة إذا
غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة
أشهر وعشرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الأول .
هامش
( 1 ) في المصدر : تكون .
2 - الكافي 6 : 171 / 4 .
3 - الكافي 6 : 171 / ذيل 4 .
4 - الكافي 6 : 172 / 5 ، و 5 : 176 / 4 ، وأورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) كأن المراد قطع الوطء . وفي نسخة : وقع ( هامش المخطوط ) .
5 - الكافي 6 : 171 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 155 / 538 ، والاستبصار 3 : 349 / 1248 .