تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( 28544 ) 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيام وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما . ( 28545 ) 8 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد ) ( 1 ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ( 2 ) فعدتها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف . ( 28546 ) 9 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام . ( 28547 ) 10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام . ( 28548 ) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
هامش
7 - التهذيب 8 : 154 / 534 ، والاستبصار 3 : 346 / 1237 . 8 - التهذيب 8 : 154 / 535 ، والاستبصار 3 : 346 / 1238 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) في نسخة زيادة : فعدتها " هامش المخطوط " . 9 - التهذيب 8 : 154 / 536 ، والاستبصار 3 : 347 / 1239 . 10 - التهذيب 8 : 154 / 537 ، والاستبصار 3 : 347 / 1240 . 11 - التهذيب 8 : 156 / 543 ، والاستبصار 3 : 348 / 1245 .