( 28544 ) 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيام وقال :
عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما .
( 28545 ) 8 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن
حماد ) ( 1 ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها ( 2 ) فعدتها
شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
( 28546 ) 9 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن
محمد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
( 28547 ) 10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : طلاق
العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض
فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران
وخمسة أيام .
( 28548 ) 11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
هامش
7 - التهذيب 8 : 154 / 534 ، والاستبصار 3 : 346 / 1237 .
8 - التهذيب 8 : 154 / 535 ، والاستبصار 3 : 346 / 1238 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) في نسخة زيادة : فعدتها " هامش المخطوط " .
9 - التهذيب 8 : 154 / 536 ، والاستبصار 3 : 347 / 1239 .
10 - التهذيب 8 : 154 / 537 ، والاستبصار 3 : 347 / 1240 .
11 - التهذيب 8 : 156 / 543 ، والاستبصار 3 : 348 / 1245 .