42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر
وعشرة أيام الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك
إذا مات سيدها .
( 28538 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو
شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا
( عليه السلام ) قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر
وعشرا وهن إماء .
( 28539 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها ) ( 1 ) سواء في العدة إلا أن الحرة
تحد والأمة لا تحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 28540 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد
هامش
الباب 42
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 170 2 ، والتهذيب 8 : 153 / 530 ، والاستبصار 3 : 348 / 1243 ، وأورد
صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 170 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عنهما زوجهما .
( 2 ) التهذيب 8 : 153 / 529 ، والاستبصار 3 : 347 / 1241 .
3 - الكافي 6 : 172 / 10 .