( 28554 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعتق
وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ،
قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها ،
فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله : عدة
الحرة المتوفى عنها ( 1 ) .
( 28555 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا
من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له . فالرجل يعتق مملوكته
قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو
ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 28556 ) 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون عنده
السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها أن
تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر .
( 28557 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
6 - الكافي 6 : 172 / 7 .
( 1 ) التهذيب 8 : 156 / 541 ، والاستبصار 3 : 348 / 1246 .
7 - الكافي 6 : 172 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 156 / 542 ، والاستبصار 3 : 349 / 1247 .
8 - الكافي 6 : 172 / 9 .
9 - الكافي 6 : 172 / 6 .