جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي
عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى
اعتدت بأبعد الأجلين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، والأخير
محمول على الاستحباب
44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج
الزاني أو غيره .
( 28558 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ،
عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في
تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها
باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) ( 1 )
بعد أن يقف على توبتها .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى ، عن إسحاق بن جرير
نحوه .
( 28559 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 356 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في المصدر : أن يتزوجها .
( 2 ) التهذيب 7 : 327 / 1346 .
2 - تحف العقول : 454 .