تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، والأخير محمول على الاستحباب 44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره . ( 28558 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) ( 1 ) بعد أن يقف على توبتها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه . ( 28559 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب . الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 356 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) في المصدر : أن يتزوجها . ( 2 ) التهذيب 7 : 327 / 1346 . 2 - تحف العقول : 454 .