المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر ( 2 ) إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل
الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
( 28536 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني
إذا طلقت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ( 1 ) ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة اشهر
وإن كان زوجها عبدا .
( 28537 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني :
يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) .
هامش
( 2 ) مر في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
7 - الفقيه 3 : 351 / 1680 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من
أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42 ، وفي الحديث 1 من
الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي
الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 46 ، وفي الحديث 1 من
الباب 50 من هذه الأبواب .