تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر ( 2 ) إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها . ( 28536 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة اشهر وإن كان زوجها عبدا . ( 28537 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني : يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) .
هامش
( 2 ) مر في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء . 7 - الفقيه 3 : 351 / 1680 . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42 ، وفي الحديث 1 من الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 46 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب .