أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم
الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية ، أو على
الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .
( 28533 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة إذا
طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى
المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو
في آخره بقرينة قوله : حتى تحيض .
( 28534 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل عن أبي الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها
حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف .
( 28535 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .
أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرئين فلا يلزمها إلا حيضة
واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية لما مر ( 1 ) ، ويمكن حمله على استبراء
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
4 - الكافي 6 : 170 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 153 / 530 ، والاستبصار 3 : 348 / 1243 .
5 - التهذيب 8 : 135 / 467 ، والاستبصار 3 : 335 / 1193 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الماضي .
6 - التهذيب 8 : 135 / 468 ، والاستبصار 3 : 335 / 1193 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .