تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني . ( 28533 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في آخره بقرينة قوله : حتى تحيض . ( 28534 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف . ( 28535 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة . أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرئين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية لما مر ( 1 ) ، ويمكن حمله على استبراء
هامش
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 4 - الكافي 6 : 170 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 153 / 530 ، والاستبصار 3 : 348 / 1243 . 5 - التهذيب 8 : 135 / 467 ، والاستبصار 3 : 335 / 1193 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الماضي . 6 - التهذيب 8 : 135 / 468 ، والاستبصار 3 : 335 / 1193 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .