تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن ، وإن كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما . ( 28530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه ( 1 ) تطليقتان وعدتها قرآن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 28531 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف . ( 28532 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدة الأمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة .
هامش
الباب 40 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) في المصدر : فطلاقها . ( 2 ) التهذيب 8 : 134 / 466 ، والاستبصار 3 : 335 / 1192 . 2 - الكافي 6 : 169 / 1 . 3 - الكافي 6 : 170 / 4 .