40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن ، وإن كان زوجها
حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة
وأربعون يوما .
( 28530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال :
السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن
كان حر تحته أمة فطلاقه ( 1 ) تطليقتان وعدتها قرآن .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 28531 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا
تحيض فأجلها شهر ونصف .
( 28532 ) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدة الأمة حيضتان ،
وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة .
هامش
الباب 40
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي
الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
( 1 ) في المصدر : فطلاقها .
( 2 ) التهذيب 8 : 134 / 466 ، والاستبصار 3 : 335 / 1192 .
2 - الكافي 6 : 169 / 1 .
3 - الكافي 6 : 170 / 4 .