يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم
زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن
تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : عليها عدة
واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) .
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها
ثم طلقها .
( 28529 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن خصي تزوج
امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال : جايز ، فقيل : فإنه
مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم أليس قد
لذ منها ولذت منه . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 151 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيب .
تقدم في الباب 54 من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب 1 من هذه الأبواب .
وتقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور .