تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير أو عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تزوج ( 1 ) في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة . ( 28527 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم . قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال . ( 28528 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : تتزوج . ( 2 ) تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 54 من أبواب المهور . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات . الباب 38 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 150 / 1 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . 2 - الكافي 6 : 151 / 2 .