صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير أو عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المرأة تزوج ( 1 ) في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة
واحدة منهما جميعا .
أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان
جميعا أجزاها عدة واحدة .
( 28527 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها
الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنما
يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم .
قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى
ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال .
( 28528 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : تتزوج .
( 2 ) تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 54 من
أبواب المهور .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات .
الباب 38
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 150 / 1 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
2 - الكافي 6 : 151 / 2 .