( 28523 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل حسب أهله
أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته وولدت كل واحد
منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية قال : فقال : يأخذ
امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا ( 1 ) من ثمنه .
( 28524 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل جميعا ، عن ابن أبي نصر ،
عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نعي
الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء
زوجها الأول ، قال : الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ،
ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها .
( 28525 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
بصير وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في شاهدين شهدا على
امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها ، قال :
يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى
زوجها الأول .
( 28526 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن
هامش
3 - الكافي 6 : 149 / 3 ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في المصدر : عوضا .
4 - الكافي 6 : 150 / 5 .
5 - الكافي 6 : 150 / 4 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
6 - التهذيب 8 : 168 / 585 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .