تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه ابدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر ( 28521 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا . وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله ( 1 ) . ( 28522 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير ، والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
هامش
الباب 37 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 149 / 1 ، وفي 150 / 5 باسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) الكافي 6 : 149 / ذيل الحديث المذكور . 2 - الكافي 6 : 149 / 2 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 252 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث