37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
وحرمت عليه ابدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير
فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
( 28521 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها
فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا
الرجل دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ،
قال : وليس للآخر أن يتزوجها أبدا .
وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي
الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله ( 1 ) .
( 28522 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
العلا وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت
المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب
نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من
الذي شهد فيرد على الأخير ، والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا
يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
هامش
الباب 37
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 149 / 1 ، وفي 150 / 5 باسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) الكافي 6 : 149 / ذيل الحديث المذكور .
2 - الكافي 6 : 149 / 2 .