( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من
يوم يبلغها وفاته .
( 28457 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
التي يموت عنها زوجها وهو غائب
فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو
لم تقم .
( 28458 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى
عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه ( 1 ) .
( 28459 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال : المتوفى عنها زوجها تعتد ( من يوم ) ( 1 ) يبلغها لأنها
تريد أن تحد عليه ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا كل ما قبله .
( 28460 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في المرأة إذا بلغها
هامش
2 - الكافي 6 : 112 / 2 ، التهذيب 8 : 163 / 568 ، والاستبصار 3 : 355 / 1271 .
3 - الكافي 6 : 112 / 3 ، التهذيب 8 : 163 / 567 ، والاستبصار 3 : 355 / 1270 .
( 1 ) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 6 : 113 / 7 .
( 1 ) في المصدر : حين .
( 2 ) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 8 : 163 / 565 ، والاستبصار 3 : 354 / 1268 .
5 - الكافي 6 : 112 / 4 .