تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب ، قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته . ( 28457 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم . ( 28458 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه ( 1 ) . ( 28459 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : المتوفى عنها زوجها تعتد ( من يوم ) ( 1 ) يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا كل ما قبله . ( 28460 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في المرأة إذا بلغها
هامش
2 - الكافي 6 : 112 / 2 ، التهذيب 8 : 163 / 568 ، والاستبصار 3 : 355 / 1271 . 3 - الكافي 6 : 112 / 3 ، التهذيب 8 : 163 / 567 ، والاستبصار 3 : 355 / 1270 . ( 1 ) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 6 : 113 / 7 . ( 1 ) في المصدر : حين . ( 2 ) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 163 / 565 ، والاستبصار 3 : 354 / 1268 . 5 - الكافي 6 : 112 / 4 .