على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها .
( 28447 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل
أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي
يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
( 28448 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي
طلقها .
( 28449 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل طلق امرأته وهو غائب ( 1 ) متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها
طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، فإن لم تحفظ في أي
يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 28450 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
هامش
2 - الكافي 6 : 110 / ، والتهذيب 8 : 162 / 562 ، والاستبصار 3 : 354 / 1265 .
3 - الكافي 6 : 110 / 2 ، والتهذيب 8 : 161 / 560 ، والاستبصار 3 : 353 / 1263 .
4 - الكافي 6 : 111 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عنها .
( 2 ) التهذيب 8 : 162 / 563 ، والاستبصار 3 : 354 / 1266 .
5 - الكافي 6 : 111 / 7 .