تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها . ( 28447 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . ( 28448 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها . ( 28449 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو غائب ( 1 ) متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، فإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله . ( 28450 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
هامش
2 - الكافي 6 : 110 / ، والتهذيب 8 : 162 / 562 ، والاستبصار 3 : 354 / 1265 . 3 - الكافي 6 : 110 / 2 ، والتهذيب 8 : 161 / 560 ، والاستبصار 3 : 353 / 1263 . 4 - الكافي 6 : 111 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عنها . ( 2 ) التهذيب 8 : 162 / 563 ، والاستبصار 3 : 354 / 1266 . 5 - الكافي 6 : 111 / 7 .