والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها .
( 28467 ) 12 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب ،
قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن
يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له .
أقول : تقدم وجهه في أن هذه تحد وهذه لا تحد .
( 28468 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها
زوجها ، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر .
( 28469 ) 14 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت
عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها
تريد أن تحد له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
12 التهذيب 8 : 165 / 572 ، والاستبصار 3 : 356 / 1275 ( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
13 - الفقيه 3 : 328 / 1589 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
14 - علل الشرائع : 509 / 1 .
( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .