قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من
يوم طلق .
( 28451 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت
من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت
من يوم علمت .
( 28452 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر
فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت
فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل
تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء
العدة فلا عدة عليها .
( 28453 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
6 - الكافي 6 : 111 / 8 .
7 - قرب الإسناد : 159 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) يأتي في الباب 27 ، وفي الأحاديث 11 و 13 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 164 / 469 ، والاستبصار 3 : 355 / 1272 .