( 28464 ) 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن
( الحسن بن زياد ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة
يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته
إلا بعد سنة قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان .
أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك في
المطلقة ، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة ، ويحتمل الحمل على
التقية لأنه مذهب جميع العامة .
( 28465 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
( عبيد الله ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى
فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت
لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم
سمعت . أقول : تقدم وجهه .
( 28466 ) 11 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو
غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها
هامش
9 - التهذيب 8 : 164 / 570 ، والاستبصار 3 : 355 / 1273 .
( 1 ) في التهذيب : الحسن بن زياد .
10 - التهذيب 8 : 164 / 571 ، والاستبصار 3 : 355 / 1274 .
( 1 ) في المصدر : عبد الله .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
11 التهذيب 8 : 61 / 199 .