تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد . الحديث . ( 28454 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت . ( 28455 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين . ( 28456 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
هامش
2 - الكافي 6 : 111 / 6 . 3 - الكافي 6 : 111 / 4 . ( 1 ) التهذيب 8 : 162 / 564 ، والاستبصار 3 : 354 / 1267 . ( 2 ) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 9 و 14 من الباب 28 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 14 حديث 1 - الكافي 6 : 112 / 1 ، التهذيب : لم نعثر عليه وذكر في الوافي 3 : 182 كتاب النكاح عن الكافي فقط .