نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له .
( 28461 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها
زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثم
ترمى ببعرة وراءها .
( 28462 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن
محمد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد
انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها
ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ( 1 ) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم
المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شئ ، ويحتمل أيضا ما يأتي ( 2 ) .
( 28463 ) 8 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
حديث قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ، ولو كان
قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
هامش
6 - الكافي 6 : 112 / 5 .
7 - التهذيب 7 : 469 / 1879 .
( 1 ) قرب الإسناد : 67 .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
8 - التهذيب 8 : 164 / 469 ، والاستبصار 3 : 355 / 1272 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 27 من هذه الأبواب .