تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له . ( 28461 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها . ( 28462 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ( 1 ) . أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شئ ، ويحتمل أيضا ما يأتي ( 2 ) . ( 28463 ) 8 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
هامش
6 - الكافي 6 : 112 / 5 . 7 - التهذيب 7 : 469 / 1879 . ( 1 ) قرب الإسناد : 67 . ( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب . 8 - التهذيب 8 : 164 / 469 ، والاستبصار 3 : 355 / 1272 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث