ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل
بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد
وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟
قال : تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها وهي
لا تحيض وقد كان يطؤها ( 1 ) استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت
الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها
تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، فان ( 2 ) أراد أن
يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ( 3 ) ثم طلقها ثانية ثم
أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل
للتقية لما مر .
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها
الخبر فإن لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .
( 28446 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ( 1 ) ، عن علي ابن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد
هامش
( 1 ) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر ، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف
وهي المسودة الثانية : يطلقها .
( 2 ) كتب في المصححة الثانية : ( فإذا ، وإذا . صح ) .
( 3 ) كتب في المصححة الثانية : ( يرتجعها . صح ) .
( 4 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 111 / 5 ، والتهذيب 8 : 162 / 561 ، والاستبصار 3 : 353 / 1264 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد .