( عليهما السلام ) أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث
سنة ، فقال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها
أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، أو محمول
على التقية .
( 28444 ) 4 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح
( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها
زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها تزوجت
بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال :
هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضه
فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر
لان الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها
ارتابت قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة
أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة
أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
( 28445 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن
( عليهم السلام ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر
ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد
هامش
( 2 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب .
4 - الكافي 6 : 102 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 129 / 447 .
5 - الكافي 6 : 102 / 5 .