25 - باب عدة المسترابة بالحمل .
( 28441 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يقول : إذا
طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا
اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 1 ) .
( 28442 ) 2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
محمد ابن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة
الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال :
ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة
أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة
أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد
ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت .
( 28443 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ( أو ابنه ) ( 1 )
هامش
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 101 / 1 ، والتهذيب 8 : 129 / 444 .
( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1599 .
2 - الكافي 6 : 101 / 2 ، والتهذيب 8 : 129 / 445 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17
من أبواب أحكام الأولاد .
( 1 ) وفي نسخة : الحبل ( هامش المصححة الثانية ) .
3 - الكافي 6 : 101 / 3 ، والتهذيب 8 : 129 / 446 .
( 1 ) في المصدر : أو أبيه .