قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم .
24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
قبل قولها
( 28439 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدة
والحيض للنساء إذا ادعت صدقت .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28440 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق
( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن " ( 1 ) قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ،
والحمل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض ( 2 ) .
هامش
الباب 24
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض .
( 1 ) التهذيب 8 : 165 / 575 ، والاستبصار 3 : 356 / 1276 .
2 - مجمع البيان 2 : 326 .
( 1 ) البقرة 2 : 228 .
( 2 ) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 10
من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام
الطلاق .