تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم . 24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها ( 28439 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28440 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ( 1 ) قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض ( 2 ) .
هامش
الباب 24 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض . ( 1 ) التهذيب 8 : 165 / 575 ، والاستبصار 3 : 356 / 1276 . 2 - مجمع البيان 2 : 326 . ( 1 ) البقرة 2 : 228 . ( 2 ) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض ، وفي الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 10 من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق .