تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الحد . ( 28436 ) 4 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بسند تقدم في الإجارة ( 1 ) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ، الحديث . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله ( 2 ) . أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى ( 3 ) ، ويأتي ( 4 ) . ( 28437 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ( 1 ) قال : قيل : هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . ( 28438 ) 6 - قال : وروى علي بن أسباط عن الرضا ( عليه السلام ) ،
هامش
4 - كمال الدين : 459 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة . ( 2 ) الاحتجاج : 463 باختلاف . ( 3 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب . 5 - مجمع البيان 5 : 304 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . 6 - مجمع البيان 5 : 304 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 221 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث