الحد .
( 28436 ) 4 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بسند تقدم في الإجارة ( 1 ) في أحاديث
ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان
( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة
بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ، قال ( عليه السلام ) :
الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد
ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، وإذا سحقت
وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد
أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ، الحديث .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا
بينه وبين ما مضى ( 3 ) ، ويأتي ( 4 ) .
( 28437 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
" ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ( 1 ) قال :
قيل : هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) .
( 28438 ) 6 - قال : وروى علي بن أسباط عن الرضا ( عليه السلام ) ،
هامش
4 - كمال الدين : 459 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) تقدم في الحديث 21 من الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة .
( 2 ) الاحتجاج : 463 باختلاف .
( 3 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 5 و 6 من هذا الباب .
5 - مجمع البيان 5 : 304 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
6 - مجمع البيان 5 : 304 .