23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة
مبينة وتفسيرها .
( 28433 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه عن الرضا ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : أذاها لأهل زوجها
وسوء خلقها .
( 28434 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن
علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا
( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ( 2 ) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل
زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 28435 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام )
عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ( 1 ) قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها
هامش
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 97 / 1 ، والتهذيب 8 : 131 / 455 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
2 - الكافي 6 : 97 / 2 .
( 1 ) في المصدر : التملي ، وكذلك في التهذيب .
( 2 ) الطلاق 65 : 1 .
( 3 ) التهذيب 8 : 132 / 456 .
3 - الفقيه 3 : 322 / 1565 .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .