تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها . ( 28433 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن الرضا ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها . ( 28434 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ( 2 ) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( 28435 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ( 1 ) قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها
هامش
الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 97 / 1 ، والتهذيب 8 : 131 / 455 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 . 2 - الكافي 6 : 97 / 2 . ( 1 ) في المصدر : التملي ، وكذلك في التهذيب . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 . ( 3 ) التهذيب 8 : 132 / 456 . 3 - الفقيه 3 : 322 / 1565 . ( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 220 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث