تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا . ( 28430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق . ( 28431 ) 2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها . ( 28432 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إلى أن قال : - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها . وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 92 / 13 ، والتهذيب 8 : 131 / 453 ، والاستبصار 3 : 333 / 1186 . 2 - الكافي 6 : 91 / 12 ، والتهذيب 8 : 131 / 452 ، والاستبصار 3 : 333 / 1187 . 3 - الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 130 / 450 ، والاستبصار 3 : 333 / 1185 ، 352 / 1260 . ( 2 ) تقدم في الحديث 60 من أبواب وجوب الحج .