أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في
العدة البائنة واجبا وندبا .
( 28430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن
صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد
الحقوق .
( 28431 ) 2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها .
( 28432 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إلى أن
قال : - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها .
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 92 / 13 ، والتهذيب 8 : 131 / 453 ، والاستبصار 3 : 333 / 1186 .
2 - الكافي 6 : 91 / 12 ، والتهذيب 8 : 131 / 452 ، والاستبصار 3 : 333 / 1187 .
3 - الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 130 / 450 ، والاستبصار 3 : 333 / 1185 ، 352 / 1260 .
( 2 ) تقدم في الحديث 60 من أبواب وجوب الحج .