( 28427 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن عصام بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة تسوف ( 1 ) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا
يستأذن عليها .
( 28428 ) 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن ، عن مسمع ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
علي ( عليه السلام ) قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا
تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا
حديث محمد بن قيس .
أقول : خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما
تقدم ( 2 ) ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي
زوجها لا لأجل الطلاق لما يأتي ( 3 ) .
( 28429 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا
بأس إذا فعلته من غير سوء .
هامش
4 - الكافي 6 : 91 / 7 .
( 1 ) نسخة في الكافي : تشوف " هامش المخطوط " ، وفي المصدر : تشوفت ، وتشوفت المرأة .
تزينت وأظهرت زينتها " لسان العرب 9 : 185 " .
5 - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
( 1 ) التهذيب 8 : 160 / 555 ، والاستبصار 3 : 351 / 1256 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب .
6 - قرب الإسناد : 110 .