تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد . ( 28424 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 2 ) . ( 28425 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد .
هامش
الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 91 / 10 ، والتهذيب 8 : 131 / 451 . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 . 2 - الكافي 6 : 92 / 14 ، والتهذيب 8 : 131 / 454 و 158 / 549 ، والاستبصار 3 : 351 / 1255 . 3 - الكافي 6 : 114 / 4 ، والتهذيب 8 : 150 / 520 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 217 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث