21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
واظهاره للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد .
( 28424 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها ( لعل الله يحدث بعد ذلك
أمرا ) ( 2 ) .
( 28425 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عدة
المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس
عليها في الطلاق أن تحد .
هامش
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 91 / 10 ، والتهذيب 8 : 131 / 451 .
( 2 ) الطلاق 65 : 1 .
2 - الكافي 6 : 92 / 14 ، والتهذيب 8 : 131 / 454 و 158 / 549 ، والاستبصار 3 :
351 / 1255 .
3 - الكافي 6 : 114 / 4 ، والتهذيب 8 : 150 / 520 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من
هذه الأبواب .