20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
لا البائنة
( 28422 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا
يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له
عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عز وجل
يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ( 1 ) قال : فقال : إنما عنى
بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى
تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي
يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل
زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28423 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : تجب
السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل : لا سكنى
لها ولا نفقة وهو المروي عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 90 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات .
( 1 ) الطلاق 65 : 1 .
( 2 ) التهذيب 8 : 132 / 458 .
2 - مجمع البيان 10 / 308 .
( 1 ) تقدم في الباب 8 من أبواب النفقات وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات
الطلاق ، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب 18 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .